الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في ذكر محاسن البضاعة لبيعها

السؤال

أرجو مساعدتكم لي.
لي صفحة تجارية على الفيسبوك، أشتري بعض المنتجات، وأعرضها للبيع بأسعار يسيرة، ما يسمى (الشراء عبر الإنترنت).
وأردت أن أقوم بترويج لصفحتي، فكنت أدخل لبعض المجموعات على الفيسبوك، التي يعمل أصحابها في نفس المجال، وكنت أرسل لبعض الأشخاص (على الخاص) الذين يتواصلون مع هذه المجموعات، الرابط الخاص بصفحتي، ورسالة أن هذه المنتجات جميلة، وقد اشتريت منها، وأعجبتني. وهذا حقيقي، فأنا أشتري منها لنفسي، واستخدمها، فعندما يكتب شخص ما تعليقا على منشور لإحدى هذه المجموعات يسأل عن منتجات هذه الماركة، أو أسعارها، أرسل رسالة له على الخاص برابط الصفحة. والرسالة التي ذكرت محتواها في الأعلى، علما أني أرسل الرابط بصفحتي الشخصية وليس بالصفحة التجارية، وبالتالي فأظهر لكل من أرسلت لهم أني مجرد مشتر من هذه الصفحة وأعجبتني، وأردت إرسال الرابط لكم.
ما حكم هذا التصرف في الدين؟
وما التكفير إن كان ذنبا؟
حديث رسول الله صلى الله عليه، وآله وسلم: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه) هل يتضمن ما فعلته؟
هل يعتبر ذلك سرقة للزبائن؟ رغم أني لا أذكر أيا من المجموعات المنافسة بسوء، ولا أحاول كسر أسعارهم، فقط أرسل رابط صفحتي، وهذه الرسالة للذين يتواصلون مع المجموعات الأخرى كطريقة للدعاية.
أعتذر عن الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، وكنت تبيعين بضائع مباحة، وتصدقين في وصفها وذكر محاسنها، دون مبالغة أو تدليس؛ فهذا جائز، لا إثم فيه، وليس من البيع على بيع الغير، وليس من الغش أو الخداع. وليس من سرقة الزبائن.

وراجعي الفتوى رقم: 179953

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني