حكم من قال: (أنت طالق) إن تكلمت بكذا مرة أخرى ولم يلفظ به

0 65

السؤال

حصل خلاف بيني وبين زوجتي في النهار، ثم نمت واستيقظت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وأجابتني بجواب غير مؤدب، فقلت لها: أنت طالق. ولم أكن أقصد أن أطلق، ولا نية لي في أن أطلق. وتفاجأت كيف خرجت الكلمة من لساني، وقد كنت أريد أن أقول لها: أنت طالق إن أجبتني بهذا الجواب مرة أخرى، ولكن انعقد لساني وتخوفت مما أقول، فوقفت عند كلمة أنت طالق.
وصدمت أكثر بعد أن استوعبت أنني وقفت عند كلمة أنت طالق، علما أنني كنت للتو مستيقظا من نومي.
فهل يقع هذا الطلاق، علما أنني لم أقصد الطلاق، ولا نية لي به، ولم يكن في نيتي الطلاق، وإنما أردت أن أحلف بالطلاق إن عادت وأجابتني بهكذا جواب، ولكن انعقد لساني وارتبكت، ووقفت عند لفظ: أنت طالق.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تلفظت بعبارة: "أنت طالق" قاصدا إكمال العبارة بتعليق الطلاق على عودتها إلى جوابك جوابا سيئا، ولكنك لم تتلفظ بالمعلق عليه.  فالراجح في هذه الحال عدم وقوع طلاقك ديانة، إذا لم تعد زوجتك مرة أخرى إلى مثل هذا الجواب السيء.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن هذا الضرب تخصيص حال دون حال، مثل أن يقول: أنت طالق. ثم يصله بشرط أو صفة، مثل قوله: إن دخلت الدار، أو بعد شهر، أو قال: إن دخلت الدار بعد شهر. فهذا يصح إذا كان نطقا، بغير خلاف. وإن نواه، ولم يلفظ به دين. وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين. اهـ.

فالمسألة متوقفة على نيتك، ولا سبيل إلى معرفتها إلا من طريقك، وأنت موكول إلى دينك وأمانتك.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة