حكم خصم نسبة من الإيجار واعتباره من الزكاة

0 308

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أمي تملك شقة وتؤجرها لطلاب وهم فقراء. أمي تريد أن ترفع الإيجار نظرا لغلاء الأسعار، ولكن هؤلاء الطلبة فقراء، فهي تخشى أن ترهقهم، فهل يجوز لها أن تحتسب هذه الزيادة من زكاة المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه ينبغي أن تعلمي أولا أنه لا يجوز لأمك أن ترفع الإيجار على هؤلاء الطلبة إذا كان بينها وبينهم عقد محدد بزمن معين، فإذا انتهت مدة العقد، فلا حرج عليها في الزيادة. أما بخصوص ما سألت عنه من خصم هذه الزيادة واعتبارها من الزكاة، فالجواب أن هذا لا يجوز، لأن ذلك يعود بالمنفعة على والدتك، وانظري الفتوى رقم: 28528. ولك أو لأمك دفع الزكاة لهؤلاء الفقراء، وتمليكها لهم، ليتصرفوا فيها باختيارهم، سواء دفعوا بها الأجرة أو انتفعوا بها في حوائجهم الأخرى. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة