أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته

0 56

السؤال

رجل قال في حياته لأحد الأشخاص: إن أنا مت، فبع منزلي، وحج بقيمته عني، وعن زوجتي. وبعد فترة مات عن بنتين.
فهل يعمل بقوله، أم يرد المنزل للبنتين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا بد أولا من أن يثبت ذلك الرجل تلك الوصية، وانظر الفتوى رقم: 315721 في بيان ما تثبت به الوصية.

فإن لم تثبت الوصية، لزم دفع البيت للورثة، وليس لذلك الرجل أن يتصرف في البيت ببيع ولا بغيره؛ لأنه حق للورثة.

وإن ثبتت الوصية، فإنه ينظر في هذا الحج الذي أوصى به عن نفسه، هل هو حج واجب عن حجة الإسلام التي لم يحجها؟ أم إنه سبق له الحج حجة الإسلام، وهذه وصية بحج مستحب؟
فإن كانت الوصية عن حج واجب، بيع البيت، وصرف من ثمنه في الحج عنه فقط، لا عن زوجته، ولو زاد ثمن الحج عنه عن ثلث التركة؛ لأنها وصية بواجب عليه.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا أوصى بحج واجب، أو غيره من الواجبات، .... لم يخل من أربعة أحوال:
أحدها: أن يوصي بذلك من صلب ماله، فهذا تأكيد لما وجب بالشرع، ويحج عنه من بلده، وإن لم يف ماله بذلك، أخذ ماله كله يدفع في الواجب، كما لو لم يوص ... اهـــ مختصرا.
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج، وهو مستكمل لشروط وجوب الحج، وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك، أم لم يوص ... اهـ.
وأما وصيته بالحج عن زوجته، فليست وصية بواجب عليه، فتدخل في ثلث الوصية، فينظر في ثمن الحج عنها إن لم يزد على ثلث التركة، أخذ مما بقي من ثمن البيت ما يحج به عنها، وإن زاد عن ثلث التركة، لم يؤخذ ما زاد عن الثلث إلا بإذن الورثة. وكذا لو كانت الوصية بالحج عن نفسه وصية بحج مستحب، لا بحجة الإسلام، فإنها تدخل في ثلث الوصية.

ولا بد من مشافهة أهل العلم بالمسألة؛ لأن هناك تفاصيل لا بد من العلم بها، يطول المقام بذكرها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات