وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها

0 81

السؤال

أمي -رحمة الله عليها- كان عندها ذهب للزينة فقط لا للتجارة، فهل كان من الواجب عليها أن تدفع الزكاة عنه؟
وقالت أمي -رحمة الله عليها-: هذا الذهب لزواجنا بعد مماتها، وأبي، وجدتي (أم الوالدة) على قيد الحياة، وأمي قالت هذا الكلام لأبي منذ فترة طويلة جدا قبل موتها، وبعض المشايخ قالوا: لا وصية لوارث.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وبعضهم يرى وجوبها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:362977، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

ووصية الأم بالذهب -أو غيره- لأولادها، لا تصح، إلا إذا رضي جميع الورثة بذلك، وكانوا بالغين راشدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني.

ونعتذر عن الجواب عن بقية أسئلتك، حيث إن سياسة الموقع أن يكون كل سؤال على حدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات