حلف زوجها لوالدته أنها إن سألت عن زوجته ستكون طالقا

0 69

السؤال

زوجي كان غاضبا، فحلف لوالدته أنها إذا سألت عني سوف أكون أنا طالقا. فما حكم الطلاق في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمراد من حلف زوجك غير واضح كما ينبغي؛ لأنك لم تذكري الصيغة. لكن إن كان يقصد أنه سيطلقك إن سألت والدته عنك، وحلف على ذلك بالله تعالى، فإنه لا يلزمه طلاقك، وإن لم ينفذه كما حلف لزمته كفارة يمين بالله، وهي المذكورة في الآية: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم {المائدة:89}.

أما إن كان يقصد تعليق طلاقك على سؤال والدته عنك، فهذا طلاق معلق على سؤال والدة زوجك عنك، والمفتى به عندنا في الطلاق المعلق وقوعه عند حصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج تعليق الطلاق، أو قصد مجرد التهديد ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم.
فإذا سألت والدة زوجك عنك –حسب ما قصد زوجك- وقع طلاقك، وإذا لم يكن مكملا للثلاث، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة، وأما إذا لم تسأل والدة زوجك عنك، فلا يقع طلاقك، ولا يلزم زوجك شيء.
وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية –رحمه الله- إلى أن الطلاق المعلق على شرط بقصد التهديد أو التأكيد على أمر لا بقصد إيقاع الطلاق حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حصل الشرط لزم الزوج كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وانظري الفتوى رقم: 11592.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة