حكم من تلفظ بالقسم ونوى المقسم عليه بقلبه

0 84

السؤال

لقد حلفت وأنا في صلاة الجمعة، على ألا أفعل معصية ما، وحركت شفتي بلفظ القسم فقط، وأما التتمة فنويتها بقلبي، ولم أجهر بها، ولكني عدت إلى تلك المعصية.
فهل حنثت باليمين، ووجبت علي كفارة يمين؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                       

 فإن اليمين لا تنعقد إلا بتلفظ الشخص بلفظ القسم, والشيء المقسم عليه, ولا تنعقد بمجرد النية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 61298.

 وبناء على ذلك, فإذا كنت قد تلفظت بلفظ القسم فقط, ونويت المقسم عليه, وهو ترك المعصية, فإن يمينك لم تتم، فلم تنعقد أصلا, وبالتالي، فلا كفارة عليك لأجل العودة لتلك المعصية.

إلا أننا نحذرك من الوقوع في المعاصي, فإنها نذير شؤم, وأضرارها شنيعة. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 20090, والفتوى رقم: 302038.

 ولم يتضح لنا مرادك بقولك: لقد حلفت وأنا في صلاة الجمعة. ونرجو أن لا يكون ذلك أثناء الصلاة؛ لأن الإقسام كغيره من الكلام يبطل تعمده الصلاة. فإن كنت قد تعمدت هذا الكلام, فلا شك في بطلان صلاتك, وعليك أن تقضيها ظهرا؛ لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 127755.

وإن كان التلفظ بهذا القسم جهلا, أو نسيانا, ففي صحة صلاتك خلاف بين أهل العلم, ولا شك أن الاحتياط في هذه الحالة هو قضاء الجمعة ظهرا، خروجا من الخلاف, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 127831.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة