زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا

0 60

السؤال

لدي ابنة من زوجي السابق، وأنا الآن متزوجة من زوج ثان، وابنتي تعيش معي، ووالدها يرسل لها مبلغا بسيطا، وأنا أقوم بتجميعه لها؛ لأني لا أعلم في أي شيء يجوز لي أن أنفقه، فهل يجوز لي إنفاقه على احتياجات المنزل مشاركة مع زوجي؟ أم هل يجب أن تقتصر هذه النقود على احتياجات ابنتي فقط؟ علما أن زوجي يلبي لها كل احتياجاتها ومستلزماتها. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنفقة ابنتك هذه واجبة لها على أبيها، فيجب عليه أن ينفق عليها قدر الكفاية، كما سبق أن بينا في الفتوى: 46090.

فإن كان زوجك لا يعلم بهذا المال الذي يرسله لها أبوها، فأخبريه بالأمر، فإن ارتضى الاستمرار في الإنفاق عليها، فاحفظي هذا المال لابنتك حتى تبلغ راشدة، فيدفع إليها؛ لأنه ملك لها، كما قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم {النساء:6}.

وإن بدا له أن يتوقف عن الإنفاق، وتلبية حاجة ابنتك، فأنفقي عليها من ذلك المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة