أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة

0 90

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
أن تسدد جميع ديونه من مستحقاته المالية قبل التوزيع على الورثة، وبعد ذلك يتم التوزيع بالشرع، علما أن من ضمن ديونه أقساطا شهرية لإحدى الشقق، وهذه الشقة لا تخص الورثة، وإنما تخص زوجته فقط، وأوصى بسداد أقساطها باعتبارها ديونا عليه، وبعد ذلك يتم التوزيع من باقي المستحقات.
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالديون التي في ذمة الميت يجب أولا أن تسدد قبل قسمة التركة على مستحقيها، سواء أوصى بسداد تلك الديون، أم لم يوص، لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء:11}، جاء في الموسوعة الفقهية: دين الآدمي هو الدين الذي له مطالب من جهة العباد، فإن إخراج هذا الدين من التركة، والوفاء به، واجب شرعا على الورثة قبل توزيع التركة بينهم؛ لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين ـ وعلى ذلك الإجماع؛ وذلك حتى تبرأ ذمته من حقوق الناس، أو حتى تبرد جلدته، كما جاء في الحديث الشريف. اهـ.

وهذا كما قلنا: إذا كانت الميت هو المدين، وليس زوجته.

وأما إن كانت الزوجة هي المدينة، بأن كانت هي من اشترى الشقة، وهو كان يقوم بسداد دين شقتها بدلا عنها تبرعا وإحسانا منه إليها مثلا؛ فإن وصيته بإكمال سداد ما بقي من الديون عليها، تعتبر وصية لوارث، فلا تمضي إلا برضى بقية الورثة، فإن رضي الوارث البالغ الرشيد بإمضائها، مضت تلك الوصية في نصيبه، وإن لم يرض، لم يجز أن يسدد ذلك الدين المتبقي من نصيبه.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، والباقي للأخت الشقيقة والإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، للزوجة ثمنها، واحد وعشرون سهما، وللبنات الأربع ثلثاها، مائة واثنا عشر سهما، لكل واحدة منهن ثمانية وعشرون، ولكل أخ شقيق عشرة أسهم، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 7 168 زوجة 3 21 4 بنات 16 112

3 إخوة أشقاء

أخت شقيقة

5

30

5

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات