أحكام في طروء الحدث على الإمام

0 252

السؤال

ماهو حكم الصلاة عندما يحدث الإمام وهو يقرأ التشهد الأخير هل يسلم؟ أم يأمر بإكمال الصلاة من المأموم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على هذا الإمام أن ينصرف من الصلاة فورا، فإن كانت الصلاة صلاة جمعة، وجب عليه أن يستخلف من يتم بالناس الصلاة ممن تنطبق عليه شروط الإمامة، وإن كانت غير صلاة الجمعة استحب له أن يستخلف أحد المأمومين، ويجوز أن يخرج بلا استخلاف، ويتم الناس صلاتهم فرادى. ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى رقم: 13189، والفتوى رقم: 18061. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة