الشرط المعتبر في اللقطة

0 31

السؤال

وجدت مبلغا من المال أمام المنزل، فسألت الجيران، فقالوا ليس لأحد منهم. فكيف أتصرف بالمال؟ وهل يجوز لي أخذه إن كنت بحاجة، لأنني لم أجد صاحب المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:        

 فإن هذا المال له حكم اللقطة، فيجب تعريفه سنة إن كان له قيمة، وأما إذا كان يسيرا فلا يجب تعريفه، ويجوز لك أخذه.

والضابط في كون المال يسيرا أم لا هو العرف والعادة، فما كان تافها عند الناس في بلدك، ولا تتبعه همة أوساطهم، والمقصود بهم متوسطو الحال، أي: من ليسوا بأغنياء لا يبالون بالكثير، ولا فقراء يبالون بالحقير، فهذا يسير لا يجب تعريفه. وراجعي الفتويين: 229093, 11132.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة