واجب من صلى مضطرا وهو جنب

0 38

السؤال

ماذا أفعل في الصلوات الخمس، لو أنني كنت جنبا، ولم أجد ماء، وذهبت للعمل وأنا جنب، مضطرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

فمن المعلوم عند المسلمين أن الصلاة لا تصح من محدث حدثا أصغر حتى يتوضأ، ولا من محدث حدثا أكبر حتى يتطهر؛ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون {المائدة:6}. 

وعليه؛ فيجب على من أصابته جنابة أن يغتسل، ولا تصح صلاته بدون غسل، اللهم إلا أن يكون مريضا لا يستطيع استعمال الماء، أو بمكان لا يجد فيه الماء؛ فيتيمم عندئذ، ويصلي وصلاته مجزئة.

وراجع المزيد في الفتوى: 70014 وهي بعنوان: "حكم من أجنب، ولكونه يريد اللحاق بعمله لا يستطيع الغسل"

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة