حكم الطلاق المعلق للمريض بوسواس الطلاق

0 23

السؤال

أنا مريض بوسواس الطلاق منذ العقد على زوجتني، فقد تلفظت بطلاق معلق على شرط، والشرط المعلق عليه هو التكلم في موضوع معين، واعتبرت هذا الطلاق المعلق صدر مني باختياري. فهل صدر مني بسبب الوسوسة أم كان باختياري؟ وبعد ذلك اتصلت بشخص ووجدت نفسي أتحدث معه في الموضوع المعين، ولم يحصل ذلك نسيانا، وأشك إن كانت نيتي في ذلك الوقت هي إيقاع الطلاق، وبعد أن تكلمت مع هذا الشخص، شككت هل أن الطلاق المعلق كان بسبب الوسوسة أم كان باختياري؟ فهل وقع الطلاق مع هذا الشك؟
شكرا لكم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فطلاق الموسوس المغلوب على عقله؛ غير نافذ، ومن شك في طلاقه هل كان بسبب الوسوسة أم كان باختياره؟ فلا يقع طلاقه، لأن الطلاق لا يقع مع الشك، أما من طلق باختياره مدركا لما يقول؛ فطلاقه نافذ.

فإن كنت علقت الطلاق باختيارك غير مغلوب على عقلك، وكنت شاكا في نية إيقاع الطلاق بهذا التعليق، ثم فعلت المعلق عليه؛ ففي وقوع الطلاق حينئذ خلاف بين أهل العلم، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الحال ووجوب كفارة يمين. وهذا القول هو الذي نختاره لك، لأن الموسوس له أن يعمل بأيسر الأقوال في المسائل التي تعرض له بسبب الوسوسة، ولا يكون ذلك من الترخص المذموم، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى: 181305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة