تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟

0 21

السؤال

عرض علي أحد الإخوة بالسودان، أن أعمل معه في تحويل العملات، مقابل مبلغ ثابت نظير كل ألف ريال، وأنا في السعودية، وهو في السودان: فأرسل له أموال الناس، أو الشخص الذي يريد تحويل مبالغ الناس، ويسلمها هو لذويهم في السودان، والاستلام لا يكون في نفس لحظة التسليم، ومن الممكن أن يتأخر مدة يوم، أو يومين، حسب ظروف المستلم والمسلم، لكن المبلغ يكون محفوظا باسم المستلم، علما أن من يريد الاستلام نقدا يأخذ سعر تحويل أقل ممن يريد الاستلام في حسابه البنكي؛ لأن البنوك لا تتوفر على سيولة، وتتأخر في تسليم المبالغ، فهل يعد ذلك بابا من أبواب الربا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمبادلة الريال السعودي بالجنيه السوداني، تعتبر مصارفة، ويشترط فيها التقابض بمجلس العقد حقيقية، أو حكما.

وقد ذكرت أن: "الاستلام لا يكون في نفس لحظة التسليم، ومن الممكن أن يتأخر مدة يوم، أو يومين"، وهذا لا يجوز من حيث الأصل.

وتسجيله باسم المستلم في دفاتر الشخص الذي يمتهن تلك المهنة، لا يعتبر قبضا حكميا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. رواه مسلم

وجاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي -العدد السادس، الجزء الثاني- ما نصه: إن العقود بالتليفون، ونحوه، تصح في ما لا يشترط فيه القبض الفوري، بدون إشكال.

 أما في ما يشترط فيه القبض الفوري، فإنما تصح بالتيلفون، إذا تم القبض بعد انتهاء المحادثة مباشرة، كأن يكون لكل واحد منهما عند الآخر وكيل بالتسليم مثلا، أو نحو ذلك، وإلا فلا يتم عن طريق التليفون، ونحوه. انتهى. 

ومن صور القبض الحكمي، ما بيناه في الفتوى: 368884.

وينبه هنا أيضا إلى أن مثل هذه الأعمال قد لا يسمح بها القانون.

وعليه؛ فيجتنب ذلك؛ لعدم انضباط المعاملة بالضوابط الشرعية اللازمة في مثل هذا، ولعدم الإذن فيه، إلا للجهات المرخص لها به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة