استخدام المرأة مانع الحمل دون علم الزوج

0 6

السؤال

متزوجة منذ أربع سنوات، وأقيم في بلد وزوجي في بلد آخر؛ بسبب ظروفنا كسوريين، ومشاكل الإقامات وتبعاتها، ونلتقي في السنة الواحدة مرة، أو مرتين على أكثر تقدير، ويطالبني زوجي بالحمل خلال زيارته القادمة - بعد أسبوع من الآن -، على أمل أن يستطيع زيادة عدد زياراته خلال الفترة القادمة، والموضوع مرتبط بأمور العمل، والأمور المادية، وأنا أمانع فكرة الحمل حاليا؛ لأني مغتربة بمفردي، وليس لي زوج ولا أهل بجواري، وسيكون موضوع الحمل في غاية الصعوبة علي، لم يقتنع، وحجته أن رب العالمين سييسر، فهل علي إثم إن أخذت مانع الحمل دون علمه؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل المولى تبارك وتعالى أن ييسر أمركم، ويفرج كربكم، وأن يوفق للاجتماع بينك وبين زوجك؛ بحيث تقيمان في بلد واحد.

ونوصيكما بكثرة الدعاء، والتضرع إلى الله عز وجل، فهو سبحانه مجيب الدعاء، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون {البقرة:186}، ونرجو أن يسعى كل منكما في سبيل لم الشمل.

 والإنجاب حق مشترك بين الزوجين، فلا يجوز لأحدهما العمل على منعه بغير إذن الآخر، كما هو مبين في الفتوى: 65131، ومنها تعلمين أنه ليس من حقك استخدام مانع الحمل، إن لم يرض زوجك بذلك. ولكن يجب عليه أن يوفر لك ما تحتاجينه من زيادة نفقات، ورعاية أثناء حملك.

فإن كان عاجزا عنه، فلا مانع من استخدام مانع الحمل بغير علمه، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 340786، والفتوى: 18375.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة