حكم إعطاء من يسكن في بيت وقف الماء لجيرانه

0 4

السؤال

أنا إمام مسجد، أسكن في بيت وقفي تابع للمسجد، وعندي حنفية الماء لا تنقطع، بينما الجيران ينقطع عنهم الماء. فهل لي أن أعطيهم الماء من هذه الحنفية؟ مع العلم أن الحنفية تابعة لشبكة المياه التابعة للبلدية، مثلها مثل بقية السكان، وليست من بئر وقفية، أو عين موقوفة على المسجد. وبارك الله فيكم على هذه الجهود الطيبة المبذولة منكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أن هذا الماء مبذول لك لانتفاعك به لا لغيرك، لكن إذا لم يكن هناك شرط من المسئولين بالمنع من إعطاء الماء لغيرك؛ فالظاهر -والله أعلم- أنه لا حرج عليك في إعطاء الجيران الماء الذي يحتاجونه بالقدر الذي يتسامح فيه عرفا، أما الزيادة على ذلك فلا. وراجع الفتوى: 367696.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى