من حلف عليها زوجها بالحرام ألا تغلق الباب في العمل فأُغلِق بغير إرادتها

0 12

السؤال

زوجي عصبي جدا، وشكاك جدا، ويحلف علي بالحرام على الصغيرة قبل الكبيرة، ولا أعرف ماذا أفعل، فحلف أن لا يغلق الباب علي في العمل مهما حصل، سواء كنت وحدي أم معي أي حد من الزملاء، وهذا الموضوع يضايق الزملاء عندي في المكتب، فلو أغلق الباب رغما عني، أو بالقصد منهم، فهل أكون محرمة على زوجي؟ خصوصا أني متأكدة أن حلفه هذا بنية التهديد؛ لأسمع كلامه فقط لا أكثر، وليس بنية الطلاق -والعياذ بالله-، فهدفه أن أسمع كلامه فقط، وأحاول -والله - في أغلب الوقت أن لا أغلق الباب، لكن هذا يضايق الزملاء، فهل هذا حرام علي أم لا؟ وماذا أفعل؟
تكلمت معه كثيرا وبينت له أنه لا ينبغي الحلف على كل شيء؛ لتحرمني عليك، فيقول: (براحتك، لا تسمعي الكلام، ولو كنت لا تريدين أن تغلقي الباب؛ فبذلك تحرمين علي)، والمشكلة أني أحيانا أكذب عليه رغما عني، وأنا لا أحب ذلك؛ لكي لا تحدث مشاكل ونتشاجر على مسائل تافهة، ولو قلت له: إن هذه تفاهات، وأنه ينبغي ألا ندمر حياتنا بسببها، فيقول: يعني أنا تافه؟ وأنت لا يعجبك كلامي، ويتشاجر معي، ويصرخ، ثم نغلق الموضوع، ولم أصل معه لأي حل.
المشكلة هنا: أني أصبحت أكذب؛ لكيلا تفسد حياتنا، ولا أريد أن أخسره؛ لأنه زوجي، وحبيبي، وخائفة أن أكون محرمة عليه، دون أن أدري.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا في حكم الحلف بتحريم الزوجة، الرجوع إلى نية الزوج بالتحريم:

فإن نوى طلاقا، كان طلاقا، أو نوى ظهارا، كان ظهارا، وإن نوى اليمين، أو لم ينو شيئا محددا، فهو يمين، وانظري الفتوى: 14259.

فإن كان زوجك لم ينو طلاقا، ولا ظهارا بهذه اليمين؛ فإنه إذا حنث فيها؛ لزمته كفارة يمين، ولم يقع بها طلاق، ولا ظهار.

وحصول الحنث في هذه اليمين بإغلاق الباب بغير إرادتك؛ يتوقف على نية زوجك بما تلفظ به:

فإن قصد تعليق التحريم على إغلاق الباب مطلقا؛ فإنه يحنث بإغلاق الباب بكل حال.

وإن قصد التعليق على حال معينة، فلا يحنث بغيرها.

وعليه؛ فلا بد من التفاهم مع زوجك في هذا الأمر، وأن تبيني له أن الحلف بتحريم الزوجة غير مشروع، وأن حكمه يتوقف على نيته، وتخبريه بما يحصل؛ حتى يكفر كفارة اليمين، إن لزمته.

وننبه إلى أن خلوة المرأة بغير زوج، أو محرم؛ لا تجوز.

فإن كان عمل هذه المرأة يعرضها للخلوة، أو الاختلاط المريب، فلا يجوز لها البقاء فيه، سواء أذن لها زوجها أم لم يأذن. وراجعي الفتوى: 138206.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة