حكم العرف بتسمية الأبناء بأسماء أقارب الزوج دون أسماء أقارب الزوجة

0 11

السؤال

ما هو حكم الشرع من العرف السائد في بعض الأماكن من تفضيل وأولوية تسمية الأبناء بنفس أسماء أقارب الزوج عن أسماء أقارب الزوجة، وبالأخص المتوفين منهما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا العرف لا حرج فيه - إن شاء الله - فتسمية المولود حق لأبيه، فله أن يسميه باسم من شاء أحياء كانوا أم أمواتا، فيجوز له تسميته بالأموات من أقاربه، وعدم تسميته بأقارب الزوجة، وتراجع الفتوى: 115182

وننبه إلى أنه إذا خشي أن يؤدي هذا العرف لشيء من الشحناء والبغضاء بين الزوج وزوجته أو أقاربها ونحو ذلك، فينبغي تركه.

وعليه أن يتحرى الأسماء الحسنة، ويجتنب المنهي عنها تحريما أو كراهة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 12614، ففيها بيان ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة