من قال: (عليّ الطلاق بالثلاث لا بد أن تزيلي لون الحناء من أظافرك) ولم تزله

0 7

السؤال

حدثت بيني وبين زوجتي مشادة كلامية، فقد وجدت أظافرها طويلة، وعليها لون الحناء، فطلبت منها عدة مرات أن تقص أظافرها، وتزيل لون الحناء منها، ولكنها لم تستجب.
وأول أمس صباحا، وجدت أن أظافرها ما زالت طويلة، وعليها لون الحناء، فتحدثت معها مرة أخرى لتزيل ذلك اللون، وتقص أظافرها، وأصررت أن تفعل ذلك أمامي، ولكنها لم تستجب؛ فانفعلت، وقلت لها: (علي الطلاق بالثلاث، لا بد أن تقصي أظافرك، وتزيلي هذا اللون منها قبل أن أعود من العمل)، وأخبرتها قبل ذهابي للعمل أن تقص أظافرها، وتزيل الحناء منها؛ حتى لا يقع اليمين.
وتعمدت أن أتأخر في العمل؛ حتى أعطيها الفرصة لتقص أظافرها، وتزيل اللون منها، وتحدثت أيضا مع والدتها، وشرحت لها ما حصل؛ حتى تخبرها أن تزيل اللون من أظافرها، وتقصها؛ حتى لا يقع اليمين؛ لأني بصراحة ليست لي رغبة في تطليقها، ولكن اليمين خرجت من فمي بسبب الاستفزاز، وعدم الانصياع.
وعندما عدت من العمل وجدتها قد قصت أظافرها، ولكن لون الحناء ما زال موجودا بكثرة على أظافر اليد اليسرى، وقليل منه على أظافر اليد اليمنى، مع العلم أنها لم تزل اللون، ولكن قلت كميته نتيجة قص الأظافر واللون عليها، فهل اليمين واقع وتعد مطلقة أم إنه لم يقع؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط -سواء أريد به الطلاق، أم التهديد، أم المنع، أم الحث، أم التأكيد-، يقع الطلاق بالحنث فيه. وأن الطلاق بلفظ الثلاث، يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن حكم الحلف بالطلاق، الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله. فإذا وقع الحنث؛ لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى: 11592

وعليه؛ فإن كانت زوجتك لم تطعك في إزالة الحناء من أظفارها؛ فالمفتى به عندنا أنها طلقت ثلاثا، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، لم يقع طلاقك، ما دمت لم تقصد إيقاعه، ولكن عليك كفارة يمين.

وأما إذا كانت زوجتك لم تقصد مخالفتك، ولكنها حاولت إزالة الحناء، ولم تقدر على إزالته؛ فالراجح عندنا أنك لم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاقك، وليس عليك كفارة، قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: فالذي يليق بقواعد أحمد، وأصوله: أنه لا يحنث في صورة العجز، سواء كان العجز لمنع شرعي، أو منع كوني قدري، كما هو قوله فيما لو كان العجز لإكراه مكره. انتهى.

والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم، وتعمل بقولهم.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق؛ فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة