دفع الزكاة لامرأة فقيرة زوجها من آل بيت رسول الله

0 9

السؤال

هل يجوز للرجل إعطاء الزكاة الواجبة لإحدى محارمه من النساء، المتزوجة من رجل من آل البيت؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:              

 فإن الزوجة المذكورة إن كان زوجها قادرا على الإنفاق عليها, فلا يجزئ دفع الزكاة لها؛ لأنها غنية بنفقة زوجها.

أما إذا كان زوجها فقيرا، بحيث لا تجد ما يكفي لسد حاجاتها الأساسية من: مأكل, ومشرب, ومسكن, ونحوها, فإنها فقيرة تستحق الزكاة، وقد بينا ضابط الفقير في الفتوى: 128146.

وكون هذه المرأة زوجة لرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا لا يمنعها من الزكاة، إذا كانت تستحقها؛ لأنها ليست من آل البيت، قال الشيخ محمد عليش المالكي في منح الجليل أثناء الحديث عن دفع الزكاة لآل البيت: والمراد ببنوة هاشم: كون الشخص -ذكرا أو أنثى- ولدا لهاشم مباشرة, أو بواسطة ذكر, أو ذكور، فلا يدخل في بني هاشم أولاد الإناث من أولاده. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة عن حكم دفع الزكاة لآل البيت في الفتويين: 15881، 62977.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة