من حلف بالطلاق ألا تذهب امرأته لأي عزاء ثم أذن لها

0 6

السؤال

حلفت يمين طلاق على زوجتي ألا تذهب لعزاء أي أحد، سواء من أهلي أم أهلها، وهذه الأيام توفي خالها، فقالت: أريد أن أذهب لخالي، وأحضر الجنازة، فأذنت لها بالذهاب؛ فحضرت الجنازة، ثم رجعت في نفس اليوم، مع العلم أن نيتي في اليمين الطلاق، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل وقع الطلاق بالفعل، أم يحتسب يمينا وعلي كفارة؟ وما الكفارة؟ مع العلم أنها استأذنتني وأذنت لها. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في فتاوى عديدة أن من حلف على زوجته بالطلاق ألا تفعل كذا، أو أن تفعل كذا، فهذا الحلف له حكم الطلاق المعلق - خاصة وأن السائل قد صرح بأن نيته في اليمين الطلاق- ولا يمكن التراجع عنه.

فبمجرد فعل الزوجة للأمر المحلوف عليه، فقد وقع الطلاق: أذنت لها في فعله، أم لم تأذن.

لكن إن كانت لك نية معينة، عمل بها، كأن تكون قد نويت منعها من الذهاب إلى عزاء أي أحد من أهلك أو أهلها في فترة معينة مثلا، وكذلك إن منعتها من الذهاب إلى العزاء لسبب وزال السبب، وراجع الفتوى: 137440، والفتوى: 116989.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة