حكم من أعطاه شخص مكافأة وأمره بالتمتع فقرن

0 11

السؤال

‏ طلب مني شخص أن أحج عن قريب له، وطلب أن يكون الحج تمتعا، ثم حصل لي ظرف خارج عن إرادتي في الطريق لمكة، اضطرني إلى العودة إلى بلدتي مرة أخرى، وركبت سيارة أخرى -كل ذلك وأنا على إحرامي- مما جعلني أتأخر ويضيق الوقت، وأجعل النسك قرانا وليس تمتعا. هل علي إثم؟ مع العلم أنه أعطاني مبلغا كمكافأة لي قبل السفر بمدة.
فهل المال حلال؛ لأن الحج كان قرانا، وليس تمتعا، كما طلب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا -أخي السائل- هل أنت متطوع، أم مستأجر في حج النيابة، وما ذكرته من أنه أعطاك مكافأة، قد يفهم منه أنها ليست أجرة فتكون متطوعا لا مستأجرا.

وعلى كل حال، فالحج صحيح، ويقع عن ذلك الشخص لا عنك، ولو رددت شيئا من تلك المكافأة للنائب، لكان أحوط، إلا أن يسمح لك بها كلها.

جاء في الموسوعة الفقهية: أمره بالتمتع فقرن:
قال الشافعية: إذا استأجره للتمتع فقرن، فقد زاد خيرا؛ لأنه قد أحرم بالنسكين من الميقات، ثم إن عدد الأفعال للنسكين فلا شيء عليه، وإن لم يعدد فيحط شيء من الأجرة؛ لاختصاره في الأفعال في وجه.
ونص الحنابلة على أنه إذا أمر النائب بالتمتع فقرن، وقع عن الآمر؛ لأنه أمر بهما، وإنما خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من مكة فأحرم به من الميقات، وظاهر كلام أحمد أنه لا يرد شيئا من النفقة، وقال القاضي من الحنابلة: يرد نصف النفقة؛ لأن غرضه في عمرة مفردة، وتحصيل فضيلة التمتع، وقد خالف في ذلك وفوته عليه. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة