دفع الزكاة للوالد والأرملة والأيتام

0 12

السؤال

عندي استفسار بخصوص الزكاة.
أعمل، ومتزوجة. كنت أخرج صدقة بنية الزكاة على هيئة دفعات شهرية لأبي وأخي، وسيدة زوجها متوفى، وعندها 4 أبناء.
لم أكن أعلم، ولست متأكدة إن كان ما أعطيه للأب سيحسب من ضمن الزكاة أم لا؟
الآن تركت العمل بسبب الأولاد، ورعاية المنزل. أمتلك مالا يبلغ النصاب، ولكني أودعته في البنك على هيئة شهادة استثمار، تخرج لي مالا شهريا؛ لإعانتي شخصيا. وهذا لأن زوجي لا يشتري لي كل ما أحتاجه، ولا أشعر بالأمان معه.
فهذا المال الشهري أحتاجه لمصاريفي الشهرية.
فما حكم الدين في كل هذا؟ هل ما زالت الزكاة تجب علي؟ وهل زكاتي السابقة لأبي لا تحسب؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دفع للأب لا يحسب من الزكاة؛ لأن الأب والأم لا يصح دفع الزكاة إليهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: دفع الزكاة إلى الوالد لا يجوز عند الأئمة المتبوعين في المشهور عنهم؛ إلا إذا أخذها لكونه غارما لإصلاح ذات البين، أو للجهاد ونحوه مما فيه مصلحة للمسلمين. وأما إذا كان غارما في مصلحة نفسه، ففيه خلاف، وجوازه قوي ... اهـ.

وأما ما دفعته لأخيك، فيحسب من الزكاة إن كان فقيرا محتاجا، ومثله كل ذي قرابة فقير غير الوالدين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا.

وكذلك يحسب من الزكاة أيضا ما دفعت للسيدة المتوفى زوجها إن كانت فقيرة أيضا؛ لأنه لا بد من تحقق شرط استحقاق الزكاة فيمن تدفع إليه؛ كالفقر مثلا. فاليتيم إن كان غنيا لا تدفع إليه الزكاة، والأرملة إن كان كانت غنية لا تدفع إليها الزكاة، وهكذا. 

وأما ما تدخرينه للمستقبل، فتجب فيه الزكاة ولو كانت نيتك صرفه على نفسك وعيالك. 

ولمعرفة حكم شهادات الاستثمار البنكية ما يحل منها، وما يحرم، انظري الفتوى: 406579.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة