من حلف بالطلاق ألا يأكل في بيت حماته مرة أخرى وأكل

0 9

السؤال

حلفت بالطلاق أني لن آكل في بيت حماتي مرة أخرى، ثم ذهبت وأكلت، فهل وقع الطلاق بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن طلاقك وقع بحنثك في اليمين، وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.

وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنك إذا كنت حلفت غير قاصد إيقاع الطلاق، وإنما بقصد التأكيد، ونحوه، فلم يقع طلاقك بحنثك في اليمين، ولكن تلزمك كفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 11592، والفتوى: 2022.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي اجتنابه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة