نصائح للمرأة التي أساء زوجها معاشرتها بعد اعترافها له بماضيها

0 3

السؤال

أنا متزوجة منذ 6 سنوات، ولدي ابن وبنت، وزوجي كان يسافر في بداية زواجنا، وزوجي هين بين معي.
وفي أول يوم من زواجنا لم ينزل مني دم، إلا شيء لم يذكر، وذلك بعد معاناة بعد أسبوع من الزواج، وقد سألني: هل وقعت أو جرحت في هذه المنطقة؟ فأجبت بأنه لم يحدث لي أي حوادث، ولم أجرح، فتغاضى، وأحابني أن غشاءك يمكن أن يكون مطاطيا، وقلت له: لو أحببت أن تذهب بي إلى طبيب، فأنا موافقة، فرفض، وحملت بابنتي.
وسافر ثم رجع من إجازته بعد سنة، وأنا معي ابنتنا، وكانت حياتي طبيعية، وحملت بابني برغبة منه، ثم سافر، وفي إجازته الثانية ولدت ابني، وسارت حياتي طبيعية، إلى أن جاء يوم وسألني عن أول يوم، وهل كانت لي علاقات قبل الزواج، فنفيت ذلك، فقال لي: إذا اعترفت، فسأعترف لك بكل ماضي لي، وسأسامحك وسنعيش في سعادة ما دمنا صادقين، فتحدثت معه، واعتبرته أبي، وتحدثت معه عن علاقاتي، وأقسم بالله أني لم أمكن أحدا مني، فتغير وعده لي، وأصبح يتهمني بالكذب، ويسبني، ويتهمني أني زنيت، وأنا -والله- لم أفعل ذلك، ولكنه لم يصدقني، وما فعلته كن إرضاء له لأوافقه؛ لأني أنا الذي أعطيته الفرصة.
وفي آخر المطاف اتهمني أني أدخلت رجلا إلى بيته، وضربني ضربا مبرحا؛ لكي أعترف بذلك، فقلت له: لك ما تشاء، ولكن لا تضربني، وإلى الآن لم يطلقني، ولكن حياتنا أصبحت جحيما.
لجأت لرب العالمين أن ينصرني، ولكن عندي شك بأن الله لم يستجب لي؛ لأني أنا الذي فعلت بنفسي كل هذا، فادعوا لي بصلاح حالي، وأشيروا علي ماذا أفعل مع هذا الزوج؟
لبت منه أن يتركني أنا وأولادي، فقال: سأتركك إذا أخبرتني بالمزيد من علاقاتك، فماذا أفعل معه؟ فقد ورطت نفسي وليس لي مخرج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد نبهنا في كثير من الفتاوى السابقة على خطأ بعض الأزواج في السؤال عن الماضي لتتبع العثرات، وأن هذا مسلك منحرف مخالف للشرع، وأن على من سئل عن ذلك ألا يخبر بالمعاصي التي سترها الله عليه.

كما سبق أن نبهنا على أن فض غشاء البكارة، لا يستلزم أن يصاحبه نزيف دم كثير، كما يتوهمه بعضهم.

ونبهنا أن زوال البكارة ليس دليلا على عدم عفة المرأة؛ لأن البكارة قد تزول بأسباب كثيرة، كالوثبة، والحيضة الشديدة، وراجعي الفتويين: 19950، 135637.

والواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، ومنها: إحسان الظن؛ فإن الاتهام بالريبة دون مسوغ؛ ينافي المعاشرة بالمعروف، ويأثم به صاحبه، ولو كان مجرد ظن، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم {الحجرات:12}، قال ابن كثير -رحمه الله-:  يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو: التهمة، والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثما محضا. اهـ.

فبيني لزوجك هذه الأمور، وأطلعيه على الفتاوى المذكورة، وغيرها من كلام أهل العلم فيها.

وتعاونا على طاعة الله تعالى، والتقرب إليه.

فإن بقي زوجك على حاله من الريبة، وسوء الظن، فلك مفارقته بالطلاق، أو الخلع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة