ضمّ حلي الزينة إلى المال المدّخر لتكميل النصاب

0 8

السؤال

لدي مبلغ من المال، وعدة ليرات ذهبية؛ للادخار، لكنها لا تبلغ النصاب، ولدي مجموعة من الحلي الذهبية للزينة، لا تبلغ النصاب أيضا، وإذا جمعت كل هذا، يصبح المبلغ بالغا النصاب، فهل علي جمعها، أم إن ذهب الزينة لا تجب فيه الزكاة حتى لو كان مقداره 85غراما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا اختلاف العلماء في وجوب الزكاة على الحلي المباح، المعد للزينة في الفتوى: 6237، ولمزيد الفائدة، انظري الفتوى: 136707.

وعليه؛ فلو كنت تأخذين بمذهب الجمهور في عدم وجوب الزكاة على الحلي المباح؛ فإن المال الذي عندك مع الليرات الذهبية والتي لم تبلغ نصابا -كما قلت-، لا زكاة فيها حتى يبلغ نصابا، ويحول عليها الحول.

وإن كنت تأخذين بمذهب القائلين بوجوب الزكاة على الحلي المباح؛ فإن النصاب عندك مكتمل بكل ما معك من مال وذهب؛ وعليه، فإذا حال الحول من حين بلوغه نصابا، لزمك إخراج زكاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة