حكم أخذ الابن من مال والدته لينفق على نفسه وعائلته

0 6

السؤال

لي جدة تعاني من مرض الزهايمر، ويقيم معها ولدها الذي يقوم على خدمتها، مع العلم أنه متزوج وله أطفال، وعاطل عن العمل.
فهل يجوز له أخذ بعض من مال والدته الخاص؛ لينفق على عائلته، مع موافقة إخوته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الولد فقيرا وليس له أب موسر، ولا يقدر على الكسب بحرفة أو غيرها؛ فيجوز له حينئذ أن يأخذ نفقته بالمعروف من مالها.

فالراجح عندنا وجوب نفقة الأولاد وأولادهم على الأم ما دامت موسرة، وكذلك نفقة زوجة الابن على رواية عند الحنابلة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إن الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. انتهى.
وقال في المقنع: ومن لزمته نفقة رجل. فهل يلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين. انتهى.
وأما إذا كان الولد قادرا على الكسب بحرفة أو غيرها؛ فليس له أن يأخذ من مال أمه لنفقته.

قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: شمل قوله: وأولاده وإن سفلوا، الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء. وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب. انتهى.
وقال أيضا: القدرة على الكسب بالحرفة، تمنع وجوب نفقته على أقاربه. انتهى.

لكن بعض أهل العلم يرى أنه ما دام قائما على رعاية أمه وهو فقير، فله أن يأكل من مالها بالمعروف، وانظر التفصيل في الفتوى: 306514، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة