استحقاق الموظف الأجرة على العمل الإضافي الذي كُلِّف به مؤقتًا إذا طالت المدة

0 11

السؤال

اتفق صاحب العمل والموظف على أن يحصل الموظف على راتب محدد شهريا مقابل أداء وظيفة إدارة شؤون الموظفين، وبعد استلامه للوظيفة كلفه صاحب العمل بوظيفة إضافية، وهي إدارة الشؤون المالية، وقال له صاحب العمل: إن هذا الوضع سيكون مؤقتا لفترة قصيرة لحين توظيف موظف متخصص في الشؤون المالية، واستمر هذا الموظف في القيام بهذه الوظيفة الإضافية بشكل كامل لمدة 4 سنوات تقريبا، فهل يحق للموظف المطالبة براتب مماثل لراتب موظف متخصص في الشؤون المالية، مقابل أداء هذه الوظيفة الإضافية بشكل كامل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود مجرد المطالبة، فالأمر واسع، وتكون النتيجة بحسب التراضي، والتصالح مع صاحب العمل.

 وأما إن كان المقصود هو الاستحقاق، أو إثبات الحق الذي ينسب مانعه إلى الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، فهذا يعتمد على العقد، أو الاتفاق.

 والذي فهمناه من السؤال أن صاحب العمل طلب من هذا الموظف عملا إضافيا (إدارة الشؤون المالية) لفترة قصيرة، دون مقابل ولا زيادة في راتبه، وأن الموظف قبل بذلك، وحدث الإشكال بعدما طالت الفترة، ووصلت إلى أربع سنوات! وقد كان بإمكان الموظف أن يمتنع عن هذا العمل الزائد، أو يشترط له راتبا آخر يتفق عليه مع صاحب العمل، ولكنه لم يفعل.

وقد يكون رأي صاحب العمل أن الموظف يقوم بالوظيفتين معا في وقت عمله دون زيادة في الوقت، ومن ثم؛ فلا يرى أن عليه أجرة أخرى لهذا الموظف.

ولذلك نرى أن السائل لا يجب له على صاحب العمل راتب آخر، إلا إن كان أخبره قبل ذلك بأنه لا يعمل متبرعا، وإنما ينتظر أجرة هذه الوظيفة الإضافية، ووافق صاحب العمل على ذلك؛ فحينئذ تجب له أجرة المثل ما داما لم يتفقا على أجرة معينة. 

وراجع للفائدة الفتاوى: 368950، 118511، 107163.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة