زكاة الذهب المقصود به التزين والادّخار والمشترى للبنات الصغيرات

0 12

السؤال

لدي ذهب أكثر من 95 جراما، أحضره لي زوجي عند الزواج، وهو ما نسميه الشبكة في مصر، واشتريت أنا من مالي جزءا منه، وهذا الذهب أتحلى وأتزين به، ولكني أنوي أنه مدخر في حال حصول أي موقف أحتاج إليه فيه، أو في حال إذا احتجته في استثمار في يوم من الأيام، فهل عليه زكاة؟ واشتريت لكل واحدة من بنتي الصغيرتين 70 جراما ذهبا تقريبا، وفي نيتي أن أدخر هذا الذهب لاحتياجاتهما في المستقبل؛ كتكاليف الزواج، وغيره، فهل علي زكاة في ذهب بناتي، أم يعتبر ذهب كل واحدة منهما أقل من النصاب، أم العبرة بكل ما أمتلك من ذهب؛ سواء كان لي أم لبناتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا تجب الزكاة في هذا الحلي، إلا إذا بلغ ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، وقد بينا كيفية حساب زكاة الذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى: 125255.

وإذا علمت هذا؛ فإن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه عند الجمهور، وهو ما نفتي به.

فإن انضم لذلك قصد الادخار، أو الاستثمار، أو نحو ذلك من القصود التي لا تمنع وجوب الزكاة، فالزكاة واجبة في هذا الحلي، وانظري الفتوى: 6237

وعليه؛ فإذا بلغ ما تملكينه نصابا، فعليك زكاته عند حولان الحول على دخوله في ملكك، ما دمت تنوين به ما ذكر.

وأما الذهب المشترى لابنتيك، فإن لم يبلغ ملك كل واحدة منهما نصابا، فلا زكاة فيه.

وكذا إن بلغ نصابا، وكان المقصود بشرائه لهما التزين، والاستعمال المباح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة