من قال: "إن خرجت دون إذني فأنت طالق" ثم خرجت دون إذنه بعد الإذن العام

0 18

السؤال

علق زوجي طلاقي بالخروج من المنزل إلا بإذنه، وبعد فترة طلبت منه إذنا عاما بالخروج؛ لكي لا أستأذن كل مرة لخروجي، فقال لي: (لك إذن مطلق)، وبعد يومين قال لي: (لك إذن عام)، وخرجت دون إذنه، فهل وقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام زوجك أذن لك إذنا عاما في الخروج كلما شئت؛ فقد انحلت يمينه، ولا يقع الطلاق بخروجك من غير استئذانه، جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني؛ فأنت طالق. فخرجت مرة بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل.

لا إن أذن فيه كلما شاءت، ...

قوله: لا إن أذن فيه كلما شاءت، فإذا قال لها: أذنت لك في الخروج كلما شئت، انحلت اليمين في كل وقت. انتهى.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة