شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة

0 15

السؤال

ورثنا عن أبينا المتوفى أراضي زراعية كثيرة، منها ما يملكه أبي بالكامل، ومنها ما يملك منه حصة سهمية، واشترى أخي من أختي حصتها من هذه الأراضي -أي كل ما تملك إرثا من أبيها-، ووقعت على عقد البيع، وقد ذكرت أرقام الأراضي في العقد دون أن تذكر مساحة حصتها من كل أرض، ولم يتسن لها أن تحسب مساحة حصصها المباعة؛ لجهلها بعدد الأراضي التي ترثها من أبيها، وبمساحة كل حصة من الحصص، وقد كان الاتفاق قبل البيع أن تبيع كل ما يؤول إليها إرثا من أبيها بمبلغ 600 ألف ليرة سورية، وبعد البيع وقبض الثمن، قمنا بحساب مساحة هذه الحصص من أرقام الأراضي التي ترثها من أبيها، والمذكورة في عقد البيع؛ فتبين أن السعر المقبوض أقل بكثير من السعر الرائج لهذه الأراضي وقت البيع، فما حكم هذا البيع؟ وهل العقد صحيح؟ وكيف لها (أي للبائعة المغبونة) أن تحصل على حقها، خاصة أن العقد تم تسجيله بالمحكمة من قبل المشتري؟ نرجو منكم جوابا، شاكرين لكم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد ورد في السؤال أن موضوع عقد البيع بين الأخت وأخيها هو كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها.

وإذا كان كذلك، والحال أن العقد قد وقع قبل قسمة التركة وتمييز حصة البنت؛ فهذا يسمى بالمخارجة، وتصح في قول بعض أهل العلم، وعلى هذا يكون نصيبها له، جاء في الموسوعة الفقهية: التخارج جائز عند التراضي، والأصل في جوازه ما روي أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان -رضي الله تعالى عنه- مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا،‏ قيل: من الدنانير، وقيل: من الدراهم‏.‏..ولكنه يعتبر عقد بيع إن كان البدل المصالح عليه شيئا من غير التركة‏. اهـ.

 وفي مسألة اشتراط معلومية التركة، جاء في الموسوعة الفقهية أيضا: يشترط لصحة التخارج أن تكون التركة -محل التخارج- معلومة؛ إذ التخارج في الغالب بيع في صورة صلح، وبيع المجهول لا يجوز، وكذا الصلح عنه، وذلك إذا أمكن الوصول إلى معرفة التركة. فإذا تعذر الوصول إلى معرفتها، جاز الصلح عن المجهول، كما إذا صالحت الزوجة عن صداقها، ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه، وهذا عند المالكية، والشافعية، والإمام أحمد، وبعض الحنابلة الذين لا يجيزون الصلح عن المجهول‏.‏

والمشهور عند الحنابلة جواز الصلح عن المجهول مطلقا، سواء تعذر علمه أو لم يتعذر...

أما عند الحنفية فلا يشترط أن تكون أعيان التركة معلومة فيما لا يحتاج إلى قبض؛ لأنه لا حاجة فيه إلى التسليم، وبيع ما لم يعلم قدره جائز، كمن أقر بغصب شيء، فباعه المقر له من المقر، جاز، وإن لم يعرفا قدره، ولأن الجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة. ودليل جواز ذلك أثر عثمان في تخارج تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف...

(وقال الحنفية) ...إذا كانت التركة عقارا أو عرضا، فأخرج الورثة أحدهم منها بمال أعطوه إياه، جاز التخارج، سواء أكان ما أعطوه أقل من حصته أم أكثر؛ لأنه أمكن تصحيحه بيعا، والبيع يصح بالقليل والكثير من الثمن‏.‏ اهـ.

ومحل السؤال عن نصيب البنت في الأراضي الموروثة.

وعلى القول السابق؛ فلا حرج فيما تم التراضي عليه، وكانت البنت رشيدة.‏ وللمزيد انظر الفتوى: 136153.

وعند الخصومة والنزاع، يرجع للمحاكم الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة