الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاتفاق بين الورثة على إخراج بعضهم مقابل عوض معلوم

السؤال

تم الاتفاق بين الورثة على أن يعطوا أخاهم غير الشقيق (أخاهم من أبيهم) مبلغا معينا نظير تخارجه من التركة (تركة الأب) .هل هذا جائز شرعاً ؟ علماً بأنه تم برضا جميع الأطراف وفي مكتب محامي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأخ غير الشقيق بالغا رشيدا، وتم الاتفاق المذكور برضى الجميع وهو إخراجه من التركة مقابل عوض معلوم يبذله الورثة إليه فلا حرج في ذلك، ويطلق عليه المخارجة.

جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها.

وهو عقد معاوضة، أحد بدليه نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج.

وهذا العقد جائز عند التراضي، فإذا تم تملك الوارث العوض المعلوم الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذي اصطلح معهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني