0 6

السؤال

في الحد الأدنى لصلة الرحم. هل مجرد أن لا يشعر القريب بأن هناك خصاما يتحقق الحد الأدنى؟
فمثلا: أنا علمت أن لجدتي -رحمها الله- "أسألكم والزوار الدعاء لها بالرحمة" أخا وأختا، والأخ قد لا يعرفني إذا رآني أصلا، وأنا بطبعي منطو جدا، وأسافر كثيرا. أعتقد أن إخوة جدتي مثلا لا يشعرون أبدا بأني مخاصمهم، بل يعرفون ظروف الحياة. هذا السؤال الأول.
أما الثاني فهو: هل مجرد أني لو قابلت أحدا -وهو قليل جدا لانعزالي- فألقي عليه السلام، فيكون هذا هو الحد الأدنى لصلة الرحم الذي لا أعاقب به؟
وأسألكم الدعاء لي؛ فإني في كرب شديد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد بينا الحد الأدنى لصلة الرحم في الفتوى: 163327. وذكرنا فيها أن ذلك خاضع للعرف، فما عده الناس صلة، فهو الصلة المأمور بها، وما عدوه قطيعة وهجرا، فهو كذلك.

ولا ريب أن تركك المطلق لصلة هؤلاء الأرحام لا تسمى به واصلا للرحم، فعليك أن تصلهم بما يتيسر لك، ولو بالاتصال في المناسبات ونحوها، أو بالزيارة ولو على فترات متباعدة.

وإذا كان تسليمك على ذي الرحم أحيانا يعد صلة عرفا، فلا حرج عليك في الاقتصار عليه، وكلما كنت أوصل للرحم كان أجرك أتم، ومثوبتك أعظم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة