أخذ الابنِ المبتعث ضعف نصيب أخته من المال المتبقي من إرسال والدهم

0 5

السؤال

أنا طالب من دولة عربية، أعيش مع اثنتين من أخواتي، ولدي أيضا ثلاث أخوات يعشن مع الوالد في السعودية، ووالدي يرسل لنا نحن الثلاثة مبلغا من المال كل شهر نفقة، ويبقى من هذا المال شيء معين في نهاية الشهر، فكنت أقتسم هذا الباقي مع أختي الاثنتين، وكنت آخذ مثل حظ الأنثيين، وأعطيهما النصف، فهل ما فعلته صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس لك الحق في قسمة المتبقي من هذا المال بينك وبين أختيك؛ فالمرجع في ذلك إلى أبيك؛ وأنت بمثابة الوكيل، والوكيل يتصرف على مقتضى ما يحدده موكله، كما سبق بيانه في الفتوى: 33746.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة