من قال لها زوجها: "قولي: إذا كذبت عليك فأنا طالقة" فعكست الجملة وكذبت

0 6

السؤال

إذا استعملت التورية في الطلاق المعلق، فهل يقع؟ فزوجي قال لي: "قولي: إذا كذبت عليك؛ فأنا طالقة"، وقلتها لكن بشكل عكسي، قلت: إذا لم أكذب عليك فأنا طالقة، وقد كذبت بسبب التستر على النفس، فهل وقع الطلاق؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلم يقع الطلاق بما ذكرت، مع التنبيه إلى أن الطلاق سواء كان منجزا أم معلقا، فهو للزوج لا للزوجة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق. انتهى من الكافي.

وقال في العمدة: ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. انتهى.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة