الرجوع في الهبة إذا علم الواهب أن الموهوب له سيشتري بها محرمًا

0 5

السؤال

إذا وهبت مالا لشخص، وبعد فترة علمت أنه سيشتري شيئا حراما بذلك المال، ولم أكن أعلم عند إعطائي المال له أنه سيستخدمه في الحرام، فهل يجوز أن أرجع في الهبة، أم يبقى حكم الرجوع في الهبة هو الحرمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد نص العلماء على أن الهبة إذا تمت بشروطها، بحيث كان الواهب مؤهلا للتصرف وقت الهبة، وتمت حيازتها من طرف الموهوب له حيازة تامة، انتقلت إلى ملك الموهوب له، وصار هو المسؤول شرعا عن تصرفاته فيها.

وعليه؛ فليس على الواهب تبعة من تصرفات الموهوب له، إذا تصرف فيها تصرفا غير مشروع، إذا لم يكن يعلم أنه سيتصرف فيها ذلك التصرف غير المشروع.

وليس للواهب الرجوع في الهبة، إذا تمت بشروطها، ما لم يكن والدا مع ولده، على ما بينا في الفتاوى: 6797، 111422، 146237.

والخلاصة: أنه لا يجوز لك الرجوع في هذه الهبة إذا تمت بشروطها، ما لم يكن الموهوب له ولدك؛ ووزر شراء الحرام بالمال الموهوب يقع على الموهوب له، لا عليك؛ إذ لم تكن تعلم وقت هبة المال، أنه سيشتري به شيئا محرما.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 422929، 341086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة