احتاط لأداء الصلاة فغلبه النوم.. الحكم.. والواجب

0 12

السؤال

حكم من تأخر في نومه مع غلبة ظنه بالاستيقاظ للفجر، ووضع منبها، ولكن أغلق الهاتف، فلم يسمع المنبه، وقد كان هناك منبه آخر، فلم يسمع المنبه، وصلى الفجر قبل الإشراق بدقيقتين تقريبا، واعتمد في ذلك على التقويم اليومي الذي فيه مواعيد الصلاة.
فما الحكم؟ علما بأنه لم يكن له وقت للتحري بشأن إشراق الشمس من عدمه، وأيضا هو جاهل بكيفية معرفة ذلك، فما حكم هذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليه في ذلك -إن شاء الله- تعالى؛ لأنه قد ضبط المنبه لأجل الاستيقاظ لصلاة الفجر، واحتاط لذلك فغلبه النوم. والنائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. رواه مسلم.

وروى مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، ومالك في موطئه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قفل من غزوة خيبر، فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، قال: فغلبت بلالا عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا بلال، ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا بلال، فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمر بلالا، فأقام الصلاة، وصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة للذكرى.

وبالتالي فمن نام عن عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ما ذكرها، أو بعد استيقاظه من النوم، فذاك هو وقتها، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 24613.

وننبه هنا على أن الصلاة في وقتها من أهم ما يتقرب به العبد إلى الله بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، فقد فرض الله تعالى على المسلم أداء الصلاة في أوقات محددة، قال الله تعالى: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا {النساء:103}.

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.

وعلى المسلم الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه، أو توكيل من يوقظه، وللفائدة راجعي الفتوى: 119406.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة