حكم قول الزوج علي الطلاق لا أريدها

0 310

السؤال

فضيلة الشيخ افتني في أمري جزاك الله خيراحدث بينى وبين زوجتي خلاف وهو أنها غير أمينة على بيتي الذي أسكنه أنا وهي وأبي وأمي وإخوتيفهي بها من الطباع السيئة الكثير فمثلا هي كثيرة الكذب وبها داء السرقة تأخذ ما لا تملكه في الخفاء وعند اكتشاف السرقة تحلف بأغلظ الأيمان أنها ما فعلت وبعد ذلك تعترف وتقول لن أفعل ذلك مرة أخرى وتعددت أكثر من مرة والمهم حتى لا أطيل على فضيلتكم مع آخر حدث لم أتمالك أعصابي فطلقتها قلت أنت طالق فعاتبني أهلي فقلت والله لا أريدها أكثر من مرة وقلت علي الطلاق لا أريدها وكان كل هذا في وقت واحد وكانت نيتي أنني لا أريدها تماما وفي اليوم التالي وفي وسط العتاب من الأهل قلت والله لا أريدها وقلت أكثر من مرة وفي أيام متفرقة إنها محرمة علي إلى يوم القيامة واستمرت معي دون المعاشرة أكثر من شهر حتى عادت سيرتها الأولى وسرقت من المحل الذي يملكه والدي بضائع لتبيعها وتشتري لها ملابس مع العلم أنني لا أحرمها من شيء ورغم ما حدث آنفا ورغم أنني نصحتها أكثر من مرة إلا أني أريد ردها من أجل الطفل الذي بيننا فهل حرمت علي وهل لها كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فقولك لزوجتك أنت طالق تعتبر طلقة صريحة تلزمك بها واحدة، أما تكريرك لا أريدها فهي كناية يرجع فيها إلى نيتك، فإن قصدت بها إنشاء طلاق جديد كانت طلاقا.

وعليه؛ تكون قد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، وإن كنت قصدت تأكيد الطلاق فطلقة واحدة، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التأكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة. هـ

وقال النووي في روضة الطالبين: ولو كرر اللفظة ثلاثا وأراد بالآخرتين تأكيد الأولى لم يقع إلا واحدة وإن أراد الاستئناف وقع الثلاث، وإن طلق فكذا على الأظهر. هـ

وقال صاحب التاج والإكليل نقلا عن ابن عرفة تكرير اللفظ الدال على الطلاق دون تعليق وعطف يعدده إن لم ينو وحدته فيها أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا أن ينوي واحدة بنى أو لم يبن، ومثله أنت طالق طالق طالق. اهـ

أما إذا لم تنو بعبارة لا أريدها طلاقا فلا يلزمك شيء، أما بخصوص التحريم فراجع فيه الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 2182.

أما بالنسبة لقولك علي الطلاق لا أريدها فينظر فيه، فإن كنت كاذبا في يمينك بحيث إن حقيقة الأمر أنك تريدها فهذا طلاق للحنث في اليمين، وإن كنت صادقا فعلا في ما قلت فلا يلزمك في ما قلت شيئا، وراجع الفتوى رقم: 13823.

وعلى العموم فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة