الوصية للقريب الذي لا يرث جائزة في حدود الثلث

0 440

السؤال

توفي والدى وترك مبلغا من المال فورثت جدتي من والدي وأوصت بأن ترجع هذه الأموال إلينا فى حالة وفاتها، ولكن بعد وفاتها وزعت هذه الأموال على الورثة حسب الشرع ولم يلتفت إلى الوصية فما حكم الشرع في هذه الأموال التي أخذها أعمامي وعماتي والتي كان موصى لنا بها هل هى حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإن الوصية للقريب الذي لا يرث مشروعة بقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف (البقرة: من الآية180)، ويجب تنفيذها إذا كانت في حدود الثلث أو قبل تقسيم التركة على الوارثين، فقد نبه الله تعالى على تقديمها في قوله بعد بيان قسمة المواريث:  من بعد وصية يوصي بها أو دين (النساء: من الآية11)، ولا يجوز لأحد أن يبدل الوصية إذا كانت ثابتة، ومن بدلها فهو آثم لقول الله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم (البقرة:181)، ويدل لعدم تنفيذ الوصية في ما زاد على الثلث ما في الصحيحين من منع الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص من الوصية بأكثر من الثلث، إلا أنه إذا أجازها الورثة في أكثر من الثلث فإنها تنفذ إذا كانوا بالغين رشداء، هذا ونوصيكم بالبر بأعمامكم، وعليكم أن تراجعوا المحاكم الشرعية للنظر في الأمر، وراجع للمزيد من التفصيل في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 2331/17791/6271.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة