دفع دقيق القمح للخبّاز وأجرة الخبز وأخذ ما يساوي قيمته من خبز الشعير

0 15

السؤال

وضعت كيس طحين قمح لدى الخباز -الفران-، وأعطيته 15000 دينار أجرة على الخبز، وأريد أن آخذ منه خبز شعير بدل القمح، فيعطيني 8 أرغفة من الشعير، ويحسبها علي ب 10 أرغفة من القمح؛ لأن طحين الشعير أغلى من القمح، فهل هذا التعامل جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنك تدفع إلى الخباز دقيق القمح، وتعطيه أجرة معلومة على الخبز، ولكنك تريد خبز شعير، فيعطيك الخباز من خبز الشعير ما يساوي قيمة خبز القمح.

فإن كان الحال هكذا؛ فالظاهر لنا أن المعاملة بهذه الصورة، لا تصح؛ لأنك تعاوضه عن دقيق القمح، بدقيق الشعير من غير تقابض؛ وهذا غير جائز في الأصناف الربوية التي منها القمح والشعير.

والسبيل لتصحيح هذه المعاملة: أن تدفع إليه دقيق القمح؛ فيعطيك في الحال قيمته من دقيق الشعير يدا بيد، ثم تتركه له ليخبزه لك، جاء في الشرح الكبير على المقنع: واختلفت الرواية في البر والشعير، فظاهر المذهب أنهما جنسان. وهو قول الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وعنه، أنهما جنس واحد. يروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، والحكم، وحماد، ومالك، والليث؛ ...

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد، وفي لفظ: لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، وفي لفظ: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وهذا صريح. انتهى مختصرا.

وراجع الفتوى: 26184.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة