المطالبة بأتعاب المحاماة والتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية

0 6

السؤال

قام شخص بإبلاغ النيابة والشرطة عام 2006 ضدي وضد والدي -رحمة الله عليهما-، وزعم أننا سرقنا كافة محتويات شقة مورثته؛ بقصد التنكيل بنا، واستغل علاقاته القوية بأصحاب السلطة؛ لكي يحصل على حكم بسجننا؛ لإرهابنا، ولفرض شروطه علينا حتى يتم التنازل، ولم نفكر مثقال خردلة في ارتكاب تلك الجريمة البشعة؛ فنصرنا الله عليه، وقاومنا بكل قوة، وبعزيمة من الله عز وجل الذي نور لنا طريق الدفاع، ويسر لنا كل خير، بل إن أصحاب السلطة وقفوا بجانبنا بعد أن عرفوا الحقيقة من أوراقه الشخصية.
لم نقدم مستندات للدفاع عن أنفسنا، بل كنا نستخدم مستنداته التي كان يقدمها لتوجيه الاتهام لنا، أو التي كان يقدمها في قضايا أخرى، وحصلنا على البراءة، وتكلفنا أعباء مالية كثيرة حتى الآن 2021، فضلا عن الأعباء النفسية والأدبية الشديدة التي لا توصف؛ فلنا سمعة طيبة بين الأهل والجيران.
وقد -وفقنا الله- للحصول على حكم بلاغ كاذب ضده، وتغريمه عشرة آلاف جنيه للمحكمة، وتعويضا مؤقتا قدره: 5001 جنيه، زاد إلى أن وصل إلى عشرين ألف جنيه، كتعويض مادي وأدبي، وهذا التعويض قليل جدا بالمقارنة مع ما تم صرفه، مع ضياع الوقت على مدار 15 عاما، وما زالت القضية منظورة في القضاء، ونطالب بمائة ألف جنيه، فضلا عن التعويض الأدبي المناسب الذي تراه المحكمة، فهل لي ولورثة والدي -رحمة الله عليهما- المطالبة بالتعويض أم لا؟ أرجو الإجابة من الناحية الشرعية والفقهية دون تعاطف مع حالتنا، وما مقدار التعويض؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور الفقهاء على عدم مشروعية أخذ تعويض مالي عن الأضرار الأدبية والمعنوية، بخلاف الأضرار المادية، وراجع في ذلك الفتويين: 35535، 157445.

وأما أتعاب المحاماة والمصاريف المادية للتقاضي، فمن حقكم أخذها ممن غرمكم إياها بظلمه، وبغيه عليكم، وراجع في ذلك الفتاوى: 74340، 306760، 317296.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات