الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الطبيب إذا اتهم ظلما فتضرر ماديا ومعنويا

السؤال

أنا طبيب أسنان، وقمت بخلع ضرس العقل المدفون جراحيا تحت تخدير كلي في وجود طبيب استشاري التخدير وتمت الجراحة بنجاح، ولكن المريض توفي أثناء إفاقته وكانت نتيجة الطب الشرعى أنه خطأ طبيب التخدير، والقضية منظورة حاليا أمام القضاء، وقد قام أهل المتوفى بتوزيع منشورات بالآلاف، ونحن بمدينة صغيرة، تطالب الأهالي بعدم التعامل معي والإساءة والتشهير بي وبسمعتي وباتهامات ملفقة حتى أن العيادة لم يدخلها مريض واحد منذ شهر. والسؤال لفضيلتكم ما حكم الشرع في هذا التشهير والإساءة والقذف بالباطل ووقعه القاسى على أولادي وأهلي ونسبي؟ وهل الشرع يعطيني الحق في مطالبتهم بالتعويض المادي المناسب جراء ما سببوه لي من أضرار مادية وأدبية لاسمي وسمعتي؟ حيث إنني أمتهن هذه المهنة من خمسة وعشرين عاما، والكل يشهد لي بالتفوق العلمي والضمير المهني. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الضرر الذي ذكره السائل يدخل في جملة الأضرار المعنوية، وجمهور الفقهاء على عدم مشروعية أخذ تعويض مالي في هذا النوع من الأضرار، وراجع الفتوى رقم: 35535.

والظاهر أن هذا الحكم لا يتغير بتسبب هذا الضرر المعنوي في حصول إضرار بعمل عيادة السائل، فإن هذا لا يمكن ضبطه، وقد ذكر فيصل ظهير في بحثه: (التعويض عن الضرر المعنوي) في فصل مجالات التعويض عن الضرر المعنوي: (المساس بالسمعة) وقال: وهذا يؤخذ من اعتبار الفقهاء إفلاس التاجر بسبب تصرفات الغير من قبيل الأضرار المعنوية التي تستوجب التعويض؛ إذ رأوا في الإفلاس مساسا بسمعة التاجر وشرفه. اهــ.

ثم قال في نهاية البحث: قال جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية: لا تعويض مالي في جميع ذلك اهـ. ثم ذكر أدلتهم وأجاب عن أدلة مخالفيهم من المعاصرين.

وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل الكريم أن يطالب بتعويض مالي، ولكن له أن يرفع الأمر إلى القضاء لمعاقبة ظالمه، والمطالبة بإشهار براءته ورد اعتباره، وراجع الفتوى رقم: 148167.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني