قول الزوج: "إذا خرجت أمّي من البيت، ورقتك تصلك"

0 9

السؤال

أم زوجي في غيابي عن بلدي في رحلة علاج غضبت من بنتي -عمرها 12 عاما-، ومن أهلي، واتصلت بزوجي وزادت في الكلام، فاتصل بي زوجي، وقال لي: إذا خرجت أمي من بيتنا، ورقتك تصلك، فاتصلت ببنتي، وقلت لها: اعتذري لجدتك، فرفضت بنتي الاعتذار، وسألت أهلي، فوجدت كلامها كله افتراء عليهم.
أوضحت لزوجي أنه سوء تفاهم بسيط، فرفض أن يسمع، وقاطعني أسبوعا، وبعد ذلك رجع يراسلني، فهل بخروج والدة زوجي وقعت الطلقة أم لا؟ فقد مضى على هذا الحدث 7 أشهر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقول زوجك: "إذا خرجت أمي من البيت، ورقتك تصلك"، ليس صريحا في تعليق الطلاق على خروج أمه من البيت؛ ولكنه كناية، لا يقع بها الطلاق، إلا إذا كان قد نوى بها إيقاع الطلاق بخروج أمه من البيت.

وعليه؛ فإن كان زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق بهذه العبارة؛ فلم يقع الطلاق بخروج أمه من البيت.

وأما إن كان قصد إيقاع الطلاق؛ فقد وقع بخروج أمه من البيت.

وإذا كان الطلاق قد وقع وهو دون الثلاث؛ فله المراجعة في العدة، وتحصل الرجعة بقوله: "راجعت زوجتي"، كما تحصل بالجماع، وراجعي الفتوى: 54195.

وما دام في المسألة تفصيل حسب قصد الزوج؛ فالذي ننصح به أن يعرضها زوجك على من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة