من قال لزوجته: "حرام وطلاق منك ما تخرجي لمكان" وتريد الخروج

0 6

السؤال

رجل حلف على زوجته وهو غاضب فقال: (حرام وطلاق منك، ما تخرجي لمكان)، وهو دائم الحلف والتكفير، وهي تريد الخروج لأمرين: الأول: لزيارة ابن أختها المصاب بالسرطان، والذي سيخضع لعملية غدا -إن شاء الله-.
والثاني: لديها ميعاد مع طبيبة الأسنان، وقد عانت كثيرا، ولم يعالجها، أو يعطها فلوسا للعلاج، ودائما ما تبيع ذهبها إذا أرادت أن تتعالج، مع أنه يملك المال. أفتوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فقد سبق أن بينا حكم من حلف بلفظ: "حرام وطلاق"، وأن له حكم الإسناد إلى الزوجة عند بعض أهل العلم، وأن حكم الحلف بالحرام يختلف باختلاف نية الحالف وقصده بالتحريم، وذلك في الفتوى: 135167.

أما الحلف بالطلاق: فالجمهور على وقوع الطلاق به عند الحنث -وهذا هو المفتى به عندنا-، لكن بعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن حكم الحلف بالطلاق، الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله. فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظري الفتوى: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن الرجل إذا حنث في يمينه، وقعت على زوجته طلقة، ولزمه ما قصده بلفظ الحرام.

وأما على قول ابن تيمية -رحمه الله- فإن كان الرجل لا يقصد طلاقا، ولا ظهارا؛ فعليه إذا حنث كفارة يمين.

وحنث هذا الرجل في يمينه، يتوقف على نيته في ما تلفظ به:

فإن كان قصد منعها من الخروج من البيت منعا عاما؛ فإنه يحنث بخروجها لأي غرض.

وأما إن كانت نيته منعها من الخروج إلى أماكن مخصوصة، أو في أوقات مخصوصة دون غيرها؛ فحنثه في اليمين مخصوص بما نواه، وانظري الفتوى: 35891.

وبخصوص حكم تحمل الزوج نفقات علاج الزوجة؛ راجعي الفتوى: 56114.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، أو الحرام، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة