حكم أخذ المتضرر من الحادث تعويضا من شركة التأمين

0 12

السؤال

كان ابن أختي مترجلا، فتعرض لحادث سيارة، وتسبب له الحادث في أضرار.
هل يجوز أخذ تعويض عبارة عن مال، من شركة التأمين، الخاصة بصاحب السيارة المتسببة في الحادث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتعويض عن الضرر مشروع، والمطالبة به والانتفاع به، جائز لا حرج فيه، وراجعي الفتوى: 9215
فإن كان ابن أختك مستحقا للتعويض عن الضرر الذي أصابه؛ فله أخذه من شركة التأمين.

 وانظري الفتويين: 356053، 190963.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات