وصية الأم بأساورها الذهبية لبناتها

0 15

السؤال

أوصت زوجة الميت قبل وفاتها بأساورها الذهبية الستة لبناتها الستة، ولكن زوجها خبأ تلك الأساور بعد وفاتها، وقال: إنه باعهم، وأخذ المال، وقدمه تكاليف للجنازة، وبعد وفاته تبين أنه لم يبع تلك الأساور، وأنه قد خبأهم كل تلك الفترة، فهل تلك الأساور تحسب من التركة، أم إن وصية الزوجة تنفذ، وتعطى لكل بنت أسورة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتلك الأساور تقسم بين ورثة المرأة القسمة الشرعية، ولزوجها المتوفى ربعها، ولا يسقط نصيبه بموته، ولكن ينتقل إلى ورثته.

ولا تكون تلك الأساور لبناتها؛ لأن الوصية لهن تعتبر وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، جاء في شرح منتهى الإرادات: وتحرم الوصية ممن يرثه غير زوج أو غير زوجة، بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء نصا، سواء كانت في صحته، أو مرضه... وأما تحريمها للوارث بشيء؛ فلحديث: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي (وتصح) هذه الوصية المحرمة (وتقف على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا: لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة. رواهما الدار قطني. اهــ.

وانظري الفتويين التاليتين: 121878، 170967، وكلتاهما عن الوصية للوارث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات