0 11

السؤال

لدي أموال خارج البلد، كنت أحولها إلى هناك على عدة تحويلات -ربما كل سنة، أو أقل، أو بعد ثلاث سنوات-، فلا أعلم هل قيمتها بلغت الزكاة أم لا؟ ولا أعلم هل أزكي عن كل سنة، أم عن سنتين، أم أكثر؛ لأن الإشكال هو هل جميع الأموال تزكى أم تزكى كل دفعة على حدة؟
مع العلم أني أقرضت أخي هناك، ولا أدري هل بلغ نصاب الزكاة أم لا، فمن يزكي هو أم أنا؟ ولدي ساعة فخمة نوعا ما، قيمتها قد تكون باهظة، ولم أعرضها للتجارة، لكني أفكر في يوم من الأيام ألا أرتديها، فهل أزكيها؟
ولدى أمي فضة قيمتها بسيطة، فهل تزكيها؟ وقد كانت ترتديها سابقا في المناسبات، أما الآن فلا، ولديها قليل من الذهب من المهر، فهل تزكيه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فنحن نجمل جواب سؤالك في النقاط التالية:

أولا: ما حولته إلى خارج البلد إن بلغ نصابا، وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا؛ ففيه الزكاة، إذا حال عليه الحول من وقت دخوله في ملكك، وليس المعتبر وقت تحويله إلى خارج البلد، وإنما المعتبر هو وقت دخوله في ملكك.

وما استفدته من المال بعد ملك النصاب؛ ففي زكاته تفصيل مبين في الفتوى: 136553، وعند الجمهور أنه لا يجب عليك ضم المال المستفاد من غير نماء الأصل إلى أصل المال، وإنما يزكى عند حولان حوله، كما ترى تفصيله في الفتوى المحال عليها.

ثانيا: المال الذي أقرضته لأخيك، تجب فيه الزكاة، إذا كان يبلغ نصابا بضمه إلى ما تملكه من نقود، أو عروض، وزكاته واجبة عليك حين تقبضه، فتزكيه عن ما مضى من السنين، وانظر الفتوى: 119194.

ثالثا: ما لا يعد للتجارة، فلا زكاة فيه بالإجماع.

وعليه؛ فلا تجب عليك زكاة أي شيء لا تجزم جزما أكيدا أنك تعده للبيع، وانظر الفتوى: 136400، والفتوى: 299977.

رابعا: ما تملكه أمك من حلي:

إن كان لا يبلغ نصابا؛ فلا زكاة فيه بالاتفاق.

وإن كان يبلغ نصابا، فإن كان معدا للاستعمال المباح، فلا زكاة فيه في قول الجمهور، وهو ما نفتي به في موقعنا.

وإن زكته احتياطا، وخروجا من الخلاف، فهو حسن.

ونصاب الفضة هو خمسمائة وخمسة وتسعون جراما، ونصاب الذهب هو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يعادلها من العيارات الأخرى، وانظر الفتوى: 125255.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة