زكاة الشقة المبنية للتجارة ثم اتخذت للسكنى، والأرض المشتراة للبناء عليها وبيعها

0 7

السؤال

منذ سنة 2014 تقريبا، اشتركت مع شخصين (مساهمة كل منا بالثلث) في قطعة أرضية من أجل بنائها، ولبيع شققها، ثم اشترينا قطعة أرض أخرى من أجل بنائها عندما نبيع شقة، أو شقتين من قطعة الأرض الأولى، ومع مرور السنوات بنينا قطعة الأرض الأولى، ولم نتمكن من بيع أي شقة.
في سنة 2017 قررت أخذ شقة من الشقق الثلاث للسكن فيها مع زوجتي وأطفالي، وفي الوقت نفسه قررت عدم بناء القطعة الأرضية الثانية، وطلبت من شركائي بيعها، وإعطائي ثلث مالها.
وفي يناير سنة 2021 قرر أحد شركائنا تملك قطعة الأرض الثانية، ورد لي ثلث مبلغها دون أي ربح، فهل تجب علي زكاة في الشقة التي اتخذتها للسكن؟ وهل تجب علي زكاة في ثلث قطعة الأرض الثانية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

 فإن الأرض المشتراة بنية التجارة -البناء عليها، وبيعها-، تعتبر من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة كل عام إلى أن تباع.

فعند حولان الحول على المال الذي اشتريت به، تقوم الأرض بما عليها من بناء بسعر السوق.

كما تجب زكاة الأرض الثانية، والتي لم يحصل عليها بناء، وانظر الفتويين: 120276، 381904.

وبناء على ما سبق؛ فالواجب عليك الآن أنت وشريكيك زكاة الأرض التي بنيت عليها الشقق، والأرض التي لم يحصل عليها بناء.

فبالنسبة للأرض التي بنيت عليها الشقق الثلاث، فاعرفوا قيمتها في السوق كل سنة عند حلول الحول على الثمن الذي اشتريت به، مع تقويم الموجود من البناء عليها وقت الحول، ولو كان غير مكتمل.

كما يتعين معرفة قيمة الأرض الثانية كل سنة (قبل بيعها)، وتضم قيمتها إلى قيمة الأرض الأولى، ويزكى الجميع.

ويجب على كل واحد من الشركاء إخراج الزكاة عن نصيبه من هذا المشروع، إذا كان نصابا وحده، أو بما يضم إليه من نقود أخرى عنده، أو عروض تجارة.

وإذا تعذر معرفة الزكاة الواجبة في كل سنة؛ فيرجع في ذلك إلى تقديرها حسب الاستطاعة، كما تقدم في الفتوى: 228949.

وبخصوص الشقة التي تسكنها الآن: فإن كنت قد بنيتها للتجارة، لكن غيرت النية الآن، وجعلتها للسكنى، فلا زكاة فيها؛ لأن عرض التجارة يصير للقنية بمجرد النية.

أما مجرد السكنى فقط دون نية القنية، فلا يصير عرض التجارة قنية، قال ابن قدامة في المغني: لا يختلف المذهب في أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية، أنه يصير للقنية، وتسقط الزكاة منه. وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: لا يسقط حكم التجارة بمجرد النية.

ولنا: أن القنية الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، كما لو نوى بالحلي التجارة، ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، فإذا نوى القنية، زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب. اهـ. وراجع المزيد في الفتوى: 385447.

أما ما يخصك من ثمن الأرض التي بيعت، فتجب زكاته؛ لأنه ناشئ عن بيع الأرض التي ذكرنا أنها تعتبر من عروض التجارة، ما دام المقصود منها البيع بعد البناء عليها.

وللفائدة حول كيفية إخراج الزكاة لما مضى من السنين، تنظر الفتوى: 121528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة