الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من اشترى أرضا للتجارة وبعد أكثر من سنة غير النية للقنية

السؤال

اشتريت قطعة أرض أنا وخالي، مناصفة فيما بيننا، بغرض الاستثمار، وبيعها لاحقا بسعر أعلى، علما أن قطعة الأرض حاليا مسجلة باسم خالي. ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء، أخبرت خالي بأني أريد أن أبني بيتا للسكن لي ولعائلتي في نصف الأرض الخاص بي، ولكنه رفض، بحجة أن الاتفاق بيننا عند شراء الأرض أنها للاستثمار فقط.
وبعد مرور سنة ونصف من شرائنا للأرض، أخبرني خالي بأنه غير نيته من الاستثمار للبناء الخاص، ولن يبيع الأرض، وأنه موافق على بنائي لبيت في نصف الأرض الخاص بي، وهو أيضا سيبني بيتا له في نصف الأرض الخاص به. ولكن اتفقنا أننا سنبني بعد مرور ثلاث سنوات من الآن.
السؤال: هل علينا زكاة في الأرض أم لا؟ علما أن الأرض لها سنة ونصف معنا، أم علينا زكاة فقط لأول سنة؛ لأن النية كانت الاستثمار، ثم تحولت النية بعد سنة ونصف لنية بناء بيت خاص؟ أم إن الزكاة تجب علينا إلى أن نبني أي بعد ثلاث سنوات، وإذا بنينا لا تجب؟ أم إن الزكاة تجب علينا في كل الأحوال، علما أننا على المذهب الشافعي؟
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء، وجعلكم من أهل الجنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دمتم قد اشتريتم الأرض بنية الاتجار فيها ببيعها، فهي عرض من عروض التجارة، وتلزم زكاتها عن السنوات التي كانت النية فيها متمحضة للتجارة. فينظر كل واحد منكما في نصيبه، فإن بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة، زكاه، ويخرج ربع العشر منه: أي 2.5% .
ولكن بمجرد تغيير نيتكم التجارة بها، إلى نية القنية، أصبحت تلك الأرض أرض قنية لا زكاة فيها؛ لأن نية القنية تكفي في سقوط الزكاة في عرض التجارة.

جاء في الموسوعة الفقهية: وَلَوْ مَلَكَ لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ نَوَاهُ لِلْقُنْيَةِ وَأَنْ لاَ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ، صَارَ لِلْقُنْيَةِ، وَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِلزَّكَاةِ .. اهـ.

وقال في المجموع: إذَا صَارَ لِلتِّجَارَةِ وَنَوَى بِهِ الْقُنْيَةَ، صَارَ لِلْقُنْيَةِ، وَانْقَطَعَ حُكْمُ التِّجَارَةِ بِلَا خِلَافٍ. اهـ.

وقال الماوردي الشافعي: عَرَضَ التِّجَارَةِ، لَوْ نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ، سَقَطَتْ زَكَاتُهُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ .. اهـ.
ولا يستمر معكم حكم التجارة إلى أن تبنوا، بل تنقطع الزكاة من وقت تغيير النية.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني