تكبير المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته

0 8

السؤال

هل هناك قول للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في مسألة تكبير المسبوق عند القضاء؟ وهل يصح الاستدلال بقوله -رحمه الله- عندما أجاب عن من سلم، وبقيت له ركعة: أنه لا يكبر للقيام؛ بأن هذا يشبه حال المسبوق؟ أحسن الله إليكم، وجزاكم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 ففي تكبير المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته؛ خلاف بين أهل العلم، خلاصته: أنه إذا أدرك الركعة الأخيرة؛ فإنه لا يقوم بالتكبير عند القيام لقضاء ما فاته؛ وأما إذا لم يدرك المسبوق ركعة كاملة؛ فإنه يقوم بالتكبير عند القيام لقضاء ما فاته، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى: 454306، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.

ولبعض أهل العلم تفصيل آخر، ومنهم من يرى أنه يكبر على كل حال، جاء في مواهب الجليل للحطابوقال عبد الملك: يكبر على كل حال. قال الشيخ زروق: قال شيخنا أبو عبدالله القوري: وأنا أفتي به؛ لئلا يلتبس عليهم الأمر، ويتشوشون. انتهى.

وأما ما نسبته للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله؛ فلم نطلع عليه، ويمكنك البحث عنه في مظانه؛ ككتب الشيخ -رحمه الله-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة